المحقق النراقي

34

مستند الشيعة

الانقباض والبيع . المسألة الثالثة : اعلم أنه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة ، قالوا : يجب في موضعين آخرين أيضا : الأول : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم . ووجوب الخمس فيها مذهب الشيخ ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) ، وهو المشهور بين المتأخرين ( 3 ) ، وعن الغنية والمنتهى : الاجماع عليه ( 4 ) . وهو كذلك ، لصحيحة الحذاء : ( أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس ) ( 5 ) . خلافا لظاهر كثير من القدماء ، حيث لم يذكروا هذا النوع ، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده . لتضعيف الرواية . وهو ضعيف . أو لمعارضتها مع ما مر من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة ، أو في الغنائم خاصة . ويضعف بأن التعارض بالعموم والخصوص المطلق ، فيقدم الخاص ، فلا إشكال في المسألة ، وإن كان إشكال ففي مصرف هذا الخمس . والأظهر - موافقا لظاهر الأصحاب - أنه كسائر الأخماس ، لمرسلتي

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 237 . ( 2 ) كابن البراج في المهذب 1 : 177 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، وابن حمزة في الوسيلة : 137 . ( 3 ) كالشهيد في الدروس 1 : 259 ، وصاحب المدارك 5 : 386 ، وصاحب الحدائق 12 : 359 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 549 . ( 5 ) الفقيه 2 : 22 / 81 ، التهذيب 4 : 123 / 355 ، الوسائل 9 : 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1 .